عبد الرزاق الصنعاني

474

المصنف

في ذلك عثمان بن ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز ، وهو يلي المدينة ، فكتب أن لا يقاد منه . ( 18064 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لاقود ولا قصاص في جراح ولا قتل ، ولا حد ولا نكال على من ( 1 ) لم يبلغ الحلم ، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه . ( 18065 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبي ( 2 ) ضرب رجلا ( 3 ) بالسيف فقتله ، فطلب الصبي فامتنع بسيفه ، فقتله رجل ، فقال : مضت السنة أن عمد الصبي خطأ ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقد ؟ اه به . قال معمر : فلم يعجبني ( 4 ) ما قال الزهري ، قال معمر : اجعل على قاتله دية لأهل الصبي ، وعلى عاقلة الصبي دية لأهل المقتول . ( 18066 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : عمد الصبي خطأ . ( 18067 ) - عبد الرزاق قال سفيان : لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم ، جاءت به الأحاديث .

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( ما ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) والأولى ( صبي ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( في رجل ضرب صبي بالسيف ) ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فلم يبلغني ) .